المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٧

—

- loy

-

مسألة:

وليس قبض الرهن بقول المرتهن أنى قد قبضته، فان أشهد شهودا أنه قد قبضه فليس ذلك بقبض، وهذا سمى الثقة، ويدخل معه فيه الغرماء يتحاصصون فيه على قدر حقوقهم.

ولكن اذا كان هذا الرهن أرضا، أو نخلا أو دارا وأجر الدار الراهن أو غيره أو أخرج منها ساكنها، أو قفل أبوابها، وأخذ مفاتيحها، فهذا احراز وقبض، أو أسكنها أحدا، أو أخرج الذي سكنها، وكله احراز ولا يدخل عليه الغرماء.

وكذلك اذا كانت أرضا أو نخلا فانتزع عاملها، واستعمل غيره، أو صرمها أو سقاها أو أشباه هذا مما يكون احرازا، أو تولى حصادها، أو لقح النخل فهو أولى بهذا الرهن حتى تستوفى حقه دون الغرماء.

وفى موضع: ولو قفله بقفل وأصحابه فيه، فلا ينتفع بذلك

الرهن.

مسألة:

الرهن رهنان:

رهن يشترط في أصل البيع، فلا يلزم الحق الا بثبوت الرهن المشترط يتطوع به الراهن بعد ثبوت الحق عليه، والرهن المشترط وبه أوقع البيع على معروف ومسمى

ورهن التطوع أن يكون فى ذمة الرجل مال فيتبرع برهن يجعله

في يد رب المال من غير أن يجب عليه ذلك، وفي صحته اختلاف

أبو قحطان فليس للمرتهن من الرهن اذا كان في قبضه الا أن