المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٨

-

- 104 -

يحبسه بحقه، ولا عليه منه اذا كان فى يده الا حفظه، وان كان ملكه للراهن، وان كان محتسبا في يد الراهن، وليس للراهن.

وان كان الرهن ملكا له، أو فى يد المرتهن أن يحدث فيه حدثا من بيع ولا هبة ولا صدقة وذلك باطل

وان مات المرتهن فورثته يقومون مقامه، وكذلك ان مات الراهن فورثته يقومون مقامه، وليس لواحد من ورثة المرهن أن يفك بعض نصيبه من الميراث الا بعد اجماعهم على أخذه بفكاكه كله.

* مسألة:

ومن ارتهن رهنا لم يقبضه مثل دار أو غيره، أو نخل ان رجع

المرتهن يطلب فسخ الرهن فلا أرى له ذلك

ومن سمى رهنا لم يقبضه هل يكون دون الغرماء؟

فهو له حتى يعجز المال عن حقوق الغرماء، والله أعلم.

مسألة:

وفى الرهن في حياة المرهن فلا يشرع فيه الغرماء اذا كان مقبوضا، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك بعد موت المرهن لا يشرع فيه الغرماء، وأحسب أن فيه اختلافا

مسألة:

وفيمن مات وعليه مائة ألف لعشرة أنفس، كل رجل له عشرة آلاف، وكان أحدهم قد أخذ منه خاتما رهنا عن مائة درهم، فانه يرد الخاتم أو مثله أو ثمنه ان كان تلف، ثم هو أحد الغرماء، فان لم يترك الا الخاتم فهو له بأنه في يده. ہا نہ رات طلا رسملة و الجمعة