الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٥٩-
159
—
وقال بعض: هو أحق به من غيره.
مسألة:
الوجه فى شرط الرهن أن يقول: قد ارتهنت منك نخلة فلانة بكذا وكذا، وأنا وكيلك فيه فى حياتك جائز الأمر فيه أقوم فيه مقامك، ووصيك فيه بعد وفاتك الى وقت كذا، فعند ذلك يجوز له بيعه
مسألة:
اختلف أصحابنا فى رهن المشاع، وعطية المشاع على قولين:
فذهب بعضهم الى جوازه، وشبهه بالبيع قياسا، واحتجوا بأن القبض للرهن، والسهم المعطى صحته رفع اليد عنه ووافقهم على ذلك أهل الحجاز.
أهل
وقالت الفرقة الآخرون من أصحابنا: أنه لا يجوز، ووافقهم الكوفة. وبهذا كان يأخذ شيخنا أبو مالك، ونحن نختاره لعدم صحة القبض فيه من حيث ثبوت يد الراهن على النصف الفارغ
والرهن متى زال القبض عنه باستحقاق بطل أن يكون رهنا.
مسألة:
ومن غصب شيئا ثم رهنه لم يسقط عن الغاصب ضمان الغصب بالرهن.
قال أبو حنيفة: يسقط. واذا أودع المنصوب عند الغاصب ففيه بين الشافعية اختلاف فى اسقاط الضمان الفرق أن الوديعة منافية الضمان بدلالة أن الضمان اذا طرأ عليها مناف، وخرج الشيء عن أن يكون وديعة