المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٠

- 17 -

كذلك اذا ضرب على الضمان ينافيه، والرهن لا ينافي الضمان، ألا ترى أنه اذا طرأ عليه الضمان لم ينافه، وكذلك اذا طرأ هو على

الضمان.

مسألة:

ومن ارتهن رهنا فوجد به عيبا؟

كان له رده على صاحبه، وعلى الراهن تسليم البدل منه أو يكون

وفاء بحقه

مسألة:

أبو سعيد: فيمن أراد أن يشترى سلعة من رجل فلم يبايعه حتى أرهن في يده شيئا من الأصول قبل قبض السلعة بالشراء؟

قال

معى

انه اذا كان قبض الرهن قبل عقده البيع فالرهن باطل

والرهن ثابت بعد عقدة البيع، ولو لم يقبض المشترى ما اشترى.