المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦١

- 171 -

باب

فى رهن الأصول والزراعة والثمار

والدار والأرض اذا كانت رهنا فاهلها يأخذون غلتها، وهي مقبوض. واذا كانت الثمرة غير مدركة فجائز رهنها وقبضها، ومن أرهن دارا وأهلها فيها فلا يكون الرهن الا مقبوضة.

مسألة:

فيمن أرهن دارا، أو عقارا فلا تثبت الا بقبض أو باقرار في الحكم. وقيل: لا رهن فى الأصول لأنه ليس بقبض، ولا يقدر على قبضه، وأحسب أن بعضا يقول: ان عقد الرهن مع تسليمه من الراهن قبض كما هو في المبيع قبض

وقيل

: فما قبضه فى قول من يجيزه؟

قال: الحوز له عنه، واخراج عامله وادخاله له في عمله أو يقبضه له وكيل مما يكون احراز فى العطية. وكان ما كان احرازا فيها فهو

قبض يثبت به الرهن.

مسألة:

فيمن أوثق بحلة في يد رجل من بستانه، ولم يسم بعينها بحق،

فلما حل الأجل - نسخة الحق -

فان عجز فهو عليه.

قال غيره:

-

اختلفا في النخلة مالا يعطيه ما شاء ويباع،

ذلك معنا رهن لا يثبت والدين في ذمته وعليه.

(م 11 – المصنف ج 25)