المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٢

—

* مسألة:

واذا كان الرهن أرضا فليس للمرتهن أن يزرعها، وان زرعها كان

الزرع تبعا للرهن.

وقيل أيضا: مما يجب بسبب الأجرة، وان زرع الوكيل الأرض التي هي في يده ثقة بحق غيره فلا يجوز، والزرع تبع للأرض

وقيل: يحسب بسبب الأجرة.

مسألة:

فيمن أرهن خضرة من بقل، أو قثاء، أو زرع، أو ذرة، والمرتهن العامل والقائم؟

فعن موسى بن على: فليس نرى فى الخضرة والحيوان رهنا، والغرماء فيه شركاء، اذا لم يكن للمطلوب وفاء، وليس قبض الزراعة والحيوان بشيء الا أن يكون له مال، فذو الرهن أولى برهنه من غيره.

مسألة:

في رهن الزرع، وأما الزرع اذا قبض لم يشرع فيه الغرماء

قال أبو الحوارى: هم فى الزراعة شرع واحد ما لم يقبضه

المرتهن.

مسألة:

في المرتهن ضاحية يرهنها فى يد غيره، وزرعها المرتهن الثاني؟

فالزراعة تبع للأرض، وهى للراهن ترفع من الحق، لقوله صلى الله

عليه وسلم: «لا يعلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه» •