الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٣- 163 -
-
مسألة:
واذا كان المال ممنوعا من ربه، لم يجز رهنه ولا بيعه، ورهنه
فاسد، وبيعه منتقض
مسألة:
ومن أرهن مالا في قرية غير قريته، وأشهد شهودا، والشهود لا يعرفون المال، ولا وقفوا عليه فجائز ذلك اذا أقر بمعرفة الرهن وحداه في موضعه وسميا حدوده.
وان لم يسميا حدوده ثم اختلفا انتقض
مسألة:
ومن ارتهن دارا أو أشهد أنه قد أحرزها من صاحبها، فأرجو
أنه ان لم يأخذ الأجرة لم يكن قبضا.
مسألة:
فيمن أرهن ثمرة مدركة أو غير مدركة من زرع أو نخل؟
قال أبو الوليد: أرى ان كانت مدركة أن ذلك جائز يعزل المرتهن منها صاحبها ويقبضها، وان كانت غير مدركة فانه يجوز أيضا يحدر النخل ويقبضها، وقال ذلك أبو عبد الله.
مسألة:
وفى موضع في الرهن فى الخضرة أنه لا يثبت لأنه لا يقدر على احرازه فى الوقت، ولأنها غرر لا يثبت فيها البيع، وان كان مدركا ثبت فيها اذا قبض.
٦٬٦٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.