المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٤

- 178 -

قال: وشجر القطن اذا لم يكن مدركا فهو مثل الخضرة، وادراكه أن

يصير بسره بحد المدرك الذي ان يبست لم يفسد

ولو يبست الشجرة لم يفسد والله أعلم.

* مسألة:

فى رهن الماء اذا كان من بادة معلومة لا أرى جواز ذلك الا في

رهن مقبوض محروز •

مسألة:

وكان أبو على موسى بن جيفر يقول بجواز الرهن فى الأصول.

مسألة:

فى رهن الدار أنه لا يصح فيه قبض الا أن يفرغها له، ثم يدخلها

أو يقف على بابها ويشهد بالقبض.

وقيل: ولو فرغها ولم يقف على بابها أو يدخلها ويشهد بالقبض

لم يصح.

وقيل: حتى يسكنها أو يأجرها أو يقر المرهن بالقبض، أو يدعى

القبض بحضرة المرهن، ثم لا يغير وهذا فى الحكم.

وأما فيما بينه وبين الله حتى يقبض أو يسكن، أو يؤجر أو يعمل

أو يوكل.

قال: وأصحابنا كانوا يرون أنه اذا أشهد على ارتهانها وقبضها ولو كان أهلها فيها رواه رهنا.