المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٥

- 170 -

مسألة:

*

ومن ارتهن قطعة أرض فله منع الراهن من زراعتها، فان زرعها وطلب المرتهن الثمرة فانها تقبض ويضع على يد ثقة حتى يحل الأجل فيقبضها المرتهن من حقه.

وان ضاعت الثمرة فقال: احسب أنها من مال المرتهن، لأنه

حبسها؟

قال أبو الحوارى: تقوم الثمرة والقطعة ثم ينتقض من الحق بقدر

ما نقض من الرهن.