المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٦

- 177 -

-

باب

في رهن الحيوان وغلة الرهن ونفقته

الجامع: قال من قال: لا يجوز الرهن فى الحيوان قول سليمان

لأنه يجئ ويذهب

وقال من قال: وكذلك الزرع.

الشيخ أبو محمد: والأكثر من أصحابنا لا يجيزون رهن العبيد

وغيرهم من سائر الحيوان.

وقال بعضهم: وهم الأقل بجواز ذلك.

وقول من أجازه أقوى فى ثبوت الحجة عليه، والله أعلم.

مسألة:

ولمولى الأمة المرهونة أن يقع عليها.

وقيل: للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.

مسألة:

الضياء ومن رهن جاريته، فليس له أن يطأها فان وطيء لم يطأ

دراما ولكنه تعدى فيه

مسألة:

فان رهنه جاريته فوطئها ففيه عقرها بحبسه، من حقه وهو نصف