الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٦- 177 -
-
باب
في رهن الحيوان وغلة الرهن ونفقته
الجامع: قال من قال: لا يجوز الرهن فى الحيوان قول سليمان
لأنه يجئ ويذهب
وقال من قال: وكذلك الزرع.
الشيخ أبو محمد: والأكثر من أصحابنا لا يجيزون رهن العبيد
وغيرهم من سائر الحيوان.
وقال بعضهم: وهم الأقل بجواز ذلك.
وقول من أجازه أقوى فى ثبوت الحجة عليه، والله أعلم.
مسألة:
ولمولى الأمة المرهونة أن يقع عليها.
وقيل: للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة.
مسألة:
الضياء ومن رهن جاريته، فليس له أن يطأها فان وطيء لم يطأ
دراما ولكنه تعدى فيه
مسألة:
فان رهنه جاريته فوطئها ففيه عقرها بحبسه، من حقه وهو نصف
٦٬٦٩٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.