المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٧

- 167 -

عشر ثمنها لكل مضجع وطئها فيه وأولاده منها مماليك للراهن، والله

أعلم.

مسألة:

بناا

فيمن يرهن عبده فيموت أو يأبق، فللرجل حقه. وكذلك ان عجز

المال شاركه الغرماء فى العبد تعلن مسلمانا

مسألة:

واذا أرهن شاة فنتجت فالنتاج للراهن.

وكذلك لبن الشاة أو سمنها أو ما جاء منها للراهن، وان أخذه

المرتهن حسبه من حقه.

وقد قيل: غلة الرهن من الرهن، فان كان الحق آجلا فان تلك

الغلة ترفع وتحسب من الحق، وهي

لصاحبه

ونفقة الرهن على الراهن فى قول الشافعى ومالك، وكذلك قالوا في

علف الدواب لأنه على الراهن

* مسألة:

واذا احتاج الرهن الى دواء فهو على الراهن كالنفقة

مسألة:

واذا قال: اذا جاء وقت كذا فهو لك بكذا، أو اذا أمطرت السماء