المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٨

- 14 -

فهو لك بكذا من الثمن، أو جاء رأس الشهر فقد بعتك عندى بكذا

من الثمن؟

فالبيع متى وقع على هذا الشرط ونحوه من الشروط لم يجز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «له غنمه وعليه غرمه»، يعنى الله أعلم: له زيادته وعليه نقصانه، والهاء راجعة الى الراهن نفسه، وقد ذهب بعض أصحابنا الى أن لصاحبه زيادة وعليه غرامة الرهن.