المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٩

-179.

—

باب

في استعمال الرهن

ومن أمره صاحب الرهن أن يلبسه أو يعيره؟

قال: لا يلبس ولا يعيره.

قال أبو عبد الله: لا بأس بذلك

قيل: فإن أذن له فلبسه؟

قال: ضمنه.

قال محمد بن محبوب: ليس عليه ضمان، وحقه على الرهن، وليس عليه بينة أنه هلك، وعليه يمين، وان لبسه أو أعاره فانخرق لم ينقض

ذلك من حقه شيء.

* مسألة:

وقيل: اختلفوا فى اطلاق اجازة الاستعمال للرهن برأى المرهن:

فقيل لا يجوز لأن الغريم لا يجوز حله لغريمه الا أن يكون بينهما خلطه

وقيل: يجوز ذلك لأنه أذن له على علم منه، وليس بمحبوب.

قلت: فان تلف بعد أن استعمله، هل يكون بما فيه؟

قال: هكذا عندى.

قلت: فهل عليه أجرة على قول من لا يجيز؟