الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٦٩-179.
—
باب
في استعمال الرهن
ومن أمره صاحب الرهن أن يلبسه أو يعيره؟
قال: لا يلبس ولا يعيره.
قال أبو عبد الله: لا بأس بذلك
قيل: فإن أذن له فلبسه؟
قال: ضمنه.
قال محمد بن محبوب: ليس عليه ضمان، وحقه على الرهن، وليس عليه بينة أنه هلك، وعليه يمين، وان لبسه أو أعاره فانخرق لم ينقض
ذلك من حقه شيء.
* مسألة:
وقيل: اختلفوا فى اطلاق اجازة الاستعمال للرهن برأى المرهن:
فقيل لا يجوز لأن الغريم لا يجوز حله لغريمه الا أن يكون بينهما خلطه
وقيل: يجوز ذلك لأنه أذن له على علم منه، وليس بمحبوب.
قلت: فان تلف بعد أن استعمله، هل يكون بما فيه؟
قال: هكذا عندى.
قلت: فهل عليه أجرة على قول من لا يجيز؟
٦٬٦٩٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.