المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٠

-

170

قال: هكذا عندى، وعلى القول الآخر لا يثبت عليه أجرة.

مسألة:

فيمن أرهن مع رجل ثوبا فأذن له فى لباسه فانخرق أو ضاع، وكذلك الدراهم اذا أذن له المرهن أو المستودع فلا ضمان عليه ـ وفي نسخة ـ في القروض منها • فان أذن له المرهن والمستودع فلا ضمان عليه، ولا يذهب من حقه شيء.

مسألة:

J 2115

واذا استعمل الرهن المرتهن لم يسعه ذلك، وليس عليه أجرة فيما

استعمله، الا أن يتلف الرهن.

الدليل على ذلك صحة منع المرتهن من الانتفاع بالرهن، قوله الله تعالى: (فرهان مقبوضة) فهذه الصفة قدمه له مادام رهنا.

مسألة:

طاة

فيمن ارتهن خاتما فعلقها بيده وذهب، زعم أنه يطلب المرهن فانسلخت، فاذا علق الخاتم فى يده الشمال فعليه ثمنها

وان كان فى اليمين أو حملها في الشمال فلا غرم عليه ويذهب الرهن

بما فيه.

نا عجب کا بليت

فلة نلف: تلة

انحه: حالة

کا

اية رملة

ملية: حملة