الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧١- ivi -
-
باب
في تلف الرهن ونقصانه
اختلف أصحابنا في الرهن اذا ضاع من يد المرتهن
مله رعنا
فيصلها
فقيل: لا يرجع
أحدهما على صاحبه بشيء، زاد الحق على قيمته
أو نقص
وقيل: يتراددان الفضل.
وقيل: يرجع صاحب الدين على صاحب الرهن، ولا يرجع صاحب
الرهن بفضل قيمة الرهن.
وهذا القول عليه جل أصحابنا، وحجتهم ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الرهن بما فيه واذا ضاع ذهب منه بقدر الرهن) فان زاد كان المرتهن أمينا في باقي الرهن.
وروى عن أبي معاوية عزان بن الصقر قولا رابعا، وأحسبه وكان اختياره: ان ضاع رجع صاحب الحق بجميع حقه، وأنه أمين
في الرهن.
وعندى أن حجته أن الرهن فى يده ثقة بحقه كالضامن
فالحق يتعلق بالضامن والمضمون عنه، خذهاب أحدهما لا يبطل الحق الأنه لو كان متعلقا بالرهن دون الراهن سقطت الخصومة بين الراهن والمرتهن، وهذا قول يسوغ لمن أخذ به.
مسألة:
ان قيل ما معنى قول النبى صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن