الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٢-
- 172
لصاحبه غنمه وعليه غرمه» قيل: له تعريف لأمته لأن الذي كان عليه القوم أن يرهن ويشترط الى وقت كذا، فان لم يأت فهو لك بحقك فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أى لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط، ولا يزول عنه حقه فى الفكاك، وهذا مثل شرطين في بيع أو شرط وبيع، والشرط لا يوجبه
٦٬٧٠٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.