المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٤

-

- 174

-

عليهم

الضمان، الا أن يكونا مرسلين فى ذلك فالضمان على المرسل اذا صح ذلك، والمرسل بمنزلة الحر البالغ القابض •

* مسالة:

واذا أصاب الرهن انخراق فإنه يقوم سالما ومحروقا ثم يطرح من صاحب الحق بقدر ما نقص من الرهن، وقد تقدم الاختلاف

مسألة:

واذا كره المرتهن أن يزرع المراهن الأرض والحق نسيئة، فله ذلك. فان زرع وطلب المرتهن الثمرة فقبضها ويدعها على يد ثقة حتى يحل الأجل فيقبضها المرتهن، ويحسب له من حقه.

فان ضاعت الثمرة فأحسب أنها من مال المرتهن، لأنه حبسها.

قال أبو الحوارى: تقوم الثمرة والقطعة ثم تنقص من الحق بقدر ما نقص من الرهن، وذلك مثل قطعة أرهنت بعشرة دنانير، وهى تسوى مائة دينار، والقطعة ثمرتها تبلغ عشرين دينارا فضاعت الثمرة، فانه ينقص من الرهن سدسه وهو عشرة دنانير، يذهب من الحق دينارا

وأربعة دوانيق.

*

مسألة:

فيمن أرهن غلاما ليتيم فأهلكه المرتهن؟

فالضمان يلزم الراهن، فان كان على والد الغلام دين قيمته

خمسة دراهم، والغلام غلته كل يوم درهم فأكراه عليه خمسة أيام