الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٥- 175 -
ليقضى دين والد مولاه فتلف فالضمان عليه، وكان يجب عليه أن يبيعه ويقضى دينه، وما بقى لليتيم ينفق عليه.
*
مسألة:
فيمن يدفع الى رجل رهنا فى الليل على أنه يقرضه في النهار دراهم عليه رهنا فسرق؟
فعن أبي عبد الله: أن عليه الضمان الأنه لم يدفعه اليه أمانة، وانما دفعه على الرهن بما دفع اليه من الدراهم، فان قبض منه الرهن وأمر رجلا أن يدفع اليه الدراهم من ماله عنده، فتلف قبل أن يدفع اليه الرجل المأمور الدراهم
قال: لا أراه أمينا فى هذا الموضع، ويذهب بما فيه. وعليه أن يدفع الدراهم اليه التي اتفقا على الرهن بها، فان كانت أكثر من قيمة الرهن، فلا أرى له غير قيمة رهنه فان كانت أقل لم يلزمه فضل
*
مسألة:
واذا أرهن سيفين صقيلين، فتلف أحدهما كان الباقي رهنا بجميع
الحق.
مسألة:
اتهمه
واذا سرق بيت المرتهن فقال: ان الرهن سرق ثم صالح رجلا فيه على صلح، فانا نستجير له أن يجعل الرهن حصة على
بسبب
قدر جميع
ما سرق من البيت
مسألة:
فان ارتهن سيفا فجاء اللصوص يريدون نهبه، فاخترطه عليهم فأخذوه من يده من غير اختراط منه للسيف؟