المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٦

- 176 -

فعليه الضمان.

وان دخلوا عليه منزله فاخترطه فأخذوه فقد؟

أدى صاحب الحق ولم يطلبه أو طلبه ولم يمكنه دفعه اليه، فاذا اخترطه ضمن أعطاه حقه أو لم يعطه

* مسالة:

في المرتهن يخرج أمتعته من البيت من الخوف، فيترك الرهن فيه

فتتلف فانه يذهب بما فيه من الحق على ما قيل