الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٦- 176 -
فعليه الضمان.
وان دخلوا عليه منزله فاخترطه فأخذوه فقد؟
أدى صاحب الحق ولم يطلبه أو طلبه ولم يمكنه دفعه اليه، فاذا اخترطه ضمن أعطاه حقه أو لم يعطه
* مسالة:
في المرتهن يخرج أمتعته من البيت من الخوف، فيترك الرهن فيه
فتتلف فانه يذهب بما فيه من الحق على ما قيل
٦٬٧٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.