المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٧

-

177

باب

في بيع الرهن والوكالة فيه

في رجل في يده نخلة مرهونة، فأمر الوالي بالنداء ثلاث جمع وأوجبت فى الرابعة، فزاد ثمن النخلة عن الحق خمسة دراهم،

أو أقل؟

6

قال: أراه بيعا منتقضا لزيادة الثمن على الحق، فان أراد تمام البيع فالبيع من الرهن على قدر الحق، فان لم يجد المرتهن من يشترى بثلثها أو نصفها بقدر حقه. قيل للذي عليه الحق في النخلة بع نخلتك بما شئت، وأعط المرتهن حقه تاما، فان كره حبس له في السجن

حتى يعطيه حقه

مسألة:

وما كان من الأصول فى المرهون فانه ينادى عليه ثلاث جمع متوالية، ويوجب في الرابعة. وأما فى غير الأصول فيباع في يوم واحد بالنداء

في جمعة أو غير جمعة.

مسألة:

واذا قال الراهن للمرتهن: ان لم آتك بحقك

يوم

كذا فبعه؟

غفى بعض القول أنه يجوز له أن يبيع الرهن.

وقيل: ليس له بعد المدة الا بعد أن يحتج عليه ثلاث مرات، ويحتج عليه برجلين فاذا أذن له والا فله بعد الثالثة بيعه. والله أعلم.

(م 12 – المصنف جـ 25)