المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٨

—

178

—

مسألة:

يحتج عليه فان فداه والا باعه واستوفى. فان باعه وطلب هو

عليه

فداه فلا غرم الا أن مرض أو ما شبه ذلك، فعلى المرتهن الضمان حينئذ

يحتج بحجة عذر تشغله عن وصوله مثل

وقيل لا يجوز الا برأى الحاكم، وقوله: جعله مسلطا في بيعه فهو

عندى من أسباب الوكالة

مسألة:

ووجدت أنه اذا جعله وكيله فى بيع الرهن الى مدة كذا جاز ذلك،

لأنها وكالة صحيحة مطلقة

وانما الاختلاف اذا قال: ان لم اتك بحقك الى وقت كذا فبع، لأن

هذا مثنوية، والله أعلم.

مسألة

في الراهن يحجر على المرتهن بيع الرهن، ويخرج من البلد كيف يمنع؟

قال: ينتصر منه اذا كان فى موضع لاتناله الحجة، ولو كان ببهلى وصاحب الحق بنزوى اذا لم يقدر على أخذ حقه منه بالحكم.

مسألة:

فيمن ارتهن رهنا ولم يعرف له ربا وخلا له عنده مدة طويلة أنه اذا عدم الحكم أقام نفسه مقام الحاكم وباعه واستوفى حقه، وما بقى فهو أمانة فاذا أيس من معربة ربه فرقه على الفقراء.