الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٧٩مسألة:
1
- 179 -
ومن جعل في يده رهنا الى أجل، ووكل فى بيعه وكيلا الى أجل
وأخذ حقه؟
ففى انتزاع الوكالة اختلاف:
منهم من قال: انه انتزاع الوكالة
ربية
حالة
ومنهم من قال: اذا كانت الوكالة بحق لم يجز انتزاعها، والأخير أعدل. ووجه الأحكام أن يقول: انه ليس ينزعه من الوكالة حتى
يستوفى حقه.
مسألة:
واذا قال المرتهن للراهن لا حاجة لى بالرهن أعطنى حقى، فقال: بعه وخذ حقك؟
فاذا كان الرهن وفاء بالحق وأمره الراهن يبيع رهنه، فليس عليه الا ذلك، وان لم يكن وفاء طالبه ببقية حقه، والله أعلم.
مسألة:
فيمن أرهن نخلا بمسين درهما الى أجل، فحل الأجل وطلب أن
يمدد؟
قال: ليس له مدة اذا حل أجل الحق، وينادى من المال بقدر خمسين، وان لم يبلغ الخمسين زادوا من النخل في الجمعة الثانية، فان لم يبلغ زادوا مثل ذلك فى الجمعة الثالثة، ثم يوجبوا في الرابعة.
مسألة:
في الراهن اذا غاب؟
6
٦٬٧٠٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.