المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٠

- 180

قال: الأصل في الرهن أن يبيع ويقبض حقه، وأما اذا صار في حال الانتصار فمعى أنه قيل انه يباع ويقبض ثمنه.

وقد قيل: انه يخذ بالقيمة، ولا يباع.

قلت له: هذا عندى أليس قد صار الى حال الانتصار؟

قال: معى

أنه اذا لم يعرفه أين هو وغاب غيبة لا يقدر عليه هذا، فهذا قد صار الى حال الانتصار اذا لم يكن له حجة، ولم يقدر على حجة، فهو في حال الانتصار عندي، وعلى معنى قوله: انه اذا لم تكن له بينة تقوم له عند الحاكم، ولو أنه وصل اليه هو بنفسه لم تكن عليه حجة في ذلك، فلما لم يكن هو عليه حجة لم يكن له عليه شيء

قلت: فإن غاب عنه غيبة في بلد قريب؟

قال: معى أنه ليس عليه أن يطلب ذلك من القرى اذا لم تكن له حجة المسلمين قائمة عليه، لأن الحاكم اذا لم يكن له حجة في بلد لم يكن عليه أن يخرج بنفسه الى ذلك البلد الا أن يكون يقدر على ذلك من مال

المسلمين