الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨١181
—
باب
في فداء الرهن
فان أرهن رهنا بألف درهم، فدفع خمسمائة وأراد أن يأخذ
نصف الرهن؟
فليس له ذلك
وقيل اذا سلم البعض نقض الرهن والباقى الآخر على الراهن.
مسألة:
وقيل اختلف في الرهن اذا سلم الغريم شيئا من الحق، ثم ضاع:
فقيل: يكون الرهن بما بقى من الحق، وعليه تقع المحاسبة
وقيل: يكون بأصل الحق ويذهب الرهن بما جعل في الأصل.
وقيل: بما بقى فيه.
مسألة:
واذا دفع اليه الراهن حقه، ولم يقبض رهنه وبقى حتى هلك الرهن؟ فان كان حيث دفع الراهن الى المرتهن حقه منه رهنه، فلم يدفع اليه فهو له لازم.
وان كان لم يطلبه منه حيث دفع اليه حقه، ثم ادعى المرتهن أنه ضاع لم يلزمه الا يمين.
قال: ولكن ان احتج الراهن فقال: ان رهنى لم يضع الا من قبل أن أدفع اليك حقك؟
٦٬٧٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.