المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٢

--

182

—

كان على المرتهن أن يرد الحق على الراهن، أو يرد رهنه الا أن يأتى ببينة أنه ضاع بعد أن دفع اليه الراهن حقه.

وعلى الراهن أن يطلب رهنه لأن المرتهن يقول لم تطلب منى رهنك نأدفعه اليك وقد ضاع.

فان كان الراهن مرض أو خرس لسانه فلم يقدر يصل اليه،

ولا يطلب منه فينبغى له أن يدفعه اليه، فان لم يفعل فلا أراه آثما

مسألة:

وليس الأحد من ورثة المرهن أن يفك بعض الرهن بنصيبه من

الميراث دون غيرهم.

مسألة:

واذا سلم الراهن الحق فمكنه المرتهن منه فلم يقبضه ففيه

نولان:

منهم من قال: لا شيء عليه لأنه قد مكنه منه، فقد خرج أن يكون رهنا وصار وديعة.

وقال آخرون: حتى يقبضه ثم يرده اليه.

مسألة:

فيمن دفع اليك خاتما فقال: ان جاءك فلان وسلم اليك درهما تسلم اليه الخاتم؟

فلا يجوز أخذها على وجه الرهن ولا تسليمها الى غير من أقر بها له، وأما على الأمانة فلا بأس، واذا أقر أن فلانا أرهنها لم أحب تسليمها

الا اليه