الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٣- 183 -
1
باب
في الشروط والرهن في الحق
واذا قال المرتهن للأرض: ثقة عن غيره للراهن ان جئتنى الى وقت كذا والا الأرض لى بهذه الدراهم بيعا مقطوعا، قال: نعم، فلما انقضى الأجل باع وأعطى الرجل حقه، فكره صاحبها فان كان المتوثق بالأرض باعها برأى الحاكم، فالبيع تام وليس لصاحبها درك
وان كان بغير رأى الحاكم فالبيع مردود وترجع الى صاحبها، وللفاسل الخيار ان شاء أخذ فسيله، وان شاء قيمته يوم يدرك الا أن يكون المتوثق شرط أنه يبيعها بغير رأى الحاكم، ولا مناداة فالبيع تام.
وكذلك ان كان أخذها لنفسه فالأرض مردودة الى صاحبها، وعليه أن يرد ما غرم عليه المتوثق، فالقول في الفسل في الأول.
قال غيره:
اذا جعله وكيله فى بيعها ثبت بيعها الا أن يشترط عليه أن يبيعها بنداء أو برأى الحاكم، فان كان انما وثق فى يده فهو كما قال.
مسألة:
وان شرط المرتهن أن الرهن ضاع فحقى ثابت لا يذهب، فذهب
المرهن فالحق ثابت
ومن غيره:
وقد قيل: انه رهن ثابت ولا يثبت فيه الشرط، وان كان الرهن