المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٤

- 184

—

أكثر من الحق وشرط صاحب الحق على المرتهن ان ضاع الفضل، فعليه ضمان الفضل، فان ضاع فعليه شرطه

قال أبو الحواري: ليس له شرطه الا أنهم قالوا عليه ضمان

الفضل، وهو قول بعض الفقهاء

ء.

ومن غيره:

قال: نعم لا تثبت فيه الشروط وهو رهن

مسألة:

أبو الحواري: في المرتهن يريد أن يتوثق لنفسه من الراهن ان لم يعطه صار له، وأنه يقول ان لم أجئك الى وقت كذا بحقك، فبع

و استوف حقك فله ذلك

عن أبي عبد الله: وقيل: أما قوله هو لك فلا يثبت

وأما ان قال: ان لم اتك بحقك الى وقت كذا فبعه، فله أن

وقيل: لا يجوز ذلك وهو رهن، ولا يباع الا برأى الحاكم، ولو جمل له ذلك لأن الأصل رهن.