الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٤- 184
—
أكثر من الحق وشرط صاحب الحق على المرتهن ان ضاع الفضل، فعليه ضمان الفضل، فان ضاع فعليه شرطه
قال أبو الحواري: ليس له شرطه الا أنهم قالوا عليه ضمان
الفضل، وهو قول بعض الفقهاء
ء.
ومن غيره:
قال: نعم لا تثبت فيه الشروط وهو رهن
مسألة:
أبو الحواري: في المرتهن يريد أن يتوثق لنفسه من الراهن ان لم يعطه صار له، وأنه يقول ان لم أجئك الى وقت كذا بحقك، فبع
و استوف حقك فله ذلك
عن أبي عبد الله: وقيل: أما قوله هو لك فلا يثبت
وأما ان قال: ان لم اتك بحقك الى وقت كذا فبعه، فله أن
وقيل: لا يجوز ذلك وهو رهن، ولا يباع الا برأى الحاكم، ولو جمل له ذلك لأن الأصل رهن.
٦٬٧١٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.