الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٦مسألة:
—
147 -
فيمن ادعى الى رجل رهنا فقال: انما أعطانى لأرهنه له عند غيرى.
فأقول: ان المدعى عليه قد أقر بقبض الرهن وادعى دعوى تزيله
عنه فعليه البينة بما يدعى، والله أعلم
مسألة:
واذا ادعى رجل على رجل أن معه له رهنا وعليه فيه دراهم مسماة، فقال المدعى عليه: ليس له على شيء ويعطينى ما أقر به من الرهن، فقال المقر: ما أقررت الا برهن.
فالحكم أن المقر بالرهن يؤخذ به حتى يسلمه الى صاحبه، وعليه
البينة بأنه رهنه معه بكذا.
فان قال: انه لم يقر الا برهن لم يسم به أخذ به حتى يسمى
بما شاء، وليس عليه الا ما أقر به.
وان ادعى أن رهنه قيمة ألف درهم، فقال المدعى عليه: قد أرهنتني ذلك وقد دفعته اليك، وأنكر الآخر فانه يؤخذ بما أقر به ويكلف البينة على رده الأنه قد ثبت عليه باقراره فلا يبطل الا بصحة.
مسألة:
فان أقر الراهن للمرتهن بمائة فعليه أن يدفعها اليه أو يسقط من
الذي عليه من الرهن بأقل من ثمنه
مسألة:
واذا ادعى الراهن أن المرتهن باع الرهن بأقل من ثمنه؟