المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٦

مسألة:

—

147 -

فيمن ادعى الى رجل رهنا فقال: انما أعطانى لأرهنه له عند غيرى.

فأقول: ان المدعى عليه قد أقر بقبض الرهن وادعى دعوى تزيله

عنه فعليه البينة بما يدعى، والله أعلم

مسألة:

واذا ادعى رجل على رجل أن معه له رهنا وعليه فيه دراهم مسماة، فقال المدعى عليه: ليس له على شيء ويعطينى ما أقر به من الرهن، فقال المقر: ما أقررت الا برهن.

فالحكم أن المقر بالرهن يؤخذ به حتى يسلمه الى صاحبه، وعليه

البينة بأنه رهنه معه بكذا.

فان قال: انه لم يقر الا برهن لم يسم به أخذ به حتى يسمى

بما شاء، وليس عليه الا ما أقر به.

وان ادعى أن رهنه قيمة ألف درهم، فقال المدعى عليه: قد أرهنتني ذلك وقد دفعته اليك، وأنكر الآخر فانه يؤخذ بما أقر به ويكلف البينة على رده الأنه قد ثبت عليه باقراره فلا يبطل الا بصحة.

مسألة:

فان أقر الراهن للمرتهن بمائة فعليه أن يدفعها اليه أو يسقط من

الذي عليه من الرهن بأقل من ثمنه

مسألة:

واذا ادعى الراهن أن المرتهن باع الرهن بأقل من ثمنه؟