المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٧

- JAY-

1

قال: ان صح ذلك فعلى المرتهن فكاكه أو قيمته، وان لم يصح كان على المرتهن يمين أنه قد استعصى فيه، وما باعه بأقل من ثمنه

وليس قوله بعه بما شئت مما يحتج به المرتهن.

مسألة:

واذا ادعى أنه رهنه رهنا فقال المرتهن: صدق قد أرهنتنى كذا وعليه قيمة كذا، فقال صاحب الرهن: لا شيء عليه فيه، وانما دفعته اليك بلا شيء، فعلى المقر بالرهن تسليمه، ويؤخذ الراهن حتى سمى بكم سمى بشيء فليس للمرتهن الا ما أقر به المرهن مع يمينه الا أن

رهنه، فاذا

يكون للمرتهن بينة بأكثر من ذلك.

مسألة:

2015

رجل رهن حلى امرأته فى حياتها، ثم توفى وادعت المرأة حليها،

وجاءت ببينة أن الحلى حليها؟

قال: فيما كان أرهنه؟

قلت: فى نفقة البيت

قال: نفقة البيت على الرجل ردوا عليها حليها.

مسألة:

الضياء: اذا تنازع رجلان فقال أحدهما للآخر أنت رهنت معى

در هما فأخذت منى دينارا •

6

وقال الآخر: رهنت معك دينارا وأخذت منك در هما، فالدرهم قد اتفقا عليه، ويحلفان على الدينار كل واحد منهما لصاحبه