الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٨—
- 188 -
—
مسألة:
عبد الله بن محمد: فيمن يقر برهن الى أجل كذا وينكر صاحبه الأجل، فالمرهن فى هذا مدع وعليه البينة أنه شرط عليه الى أجل، وعلى المرتهن يمين ما شرط له هذا الشرط، ولا أمر ببيعه، فإن رد اليمين الى المرتهن فحلف على ذلك جبر على ما حلف عليه
مسألة:
وان ادعى المرتهن البائع على المشترى أنه ان جاء صاحب الرهن الى وقت كذا فله رهنه والثمن على المشترى، فان كان المشترى عالما أن ذلك الشيء الذي باعه له رهن فى يده أو أقر أنه رهن في يده لفلان فاشتراه على هذا، ثم أنكر المرهن فعلى المشترى رد ذلك الى المرتهن، ويأخذ
حقه منه.
وان كان يعلم أنه رهن فى يده ولم يقر معه قبل البيع، وانما نتزع منه بالبينة أنه رهن أخذه من يده وقد باعه، فللمشترى على المرتهن الشراء ان كان أصولا.
مسألة:
فيمن عليه لرجل مائة درهم، ومعه فيها رهن له وعليه له مائة درهم لا رهن له فيها، فأعطاه مائة درهم أو أقل أو أكثر، ولم يشترط عليه فيه
شرطا ثم اختلفا:
فقال الراهن: انما سلمت اليك المائة من التى فيها الرهن، وأنكر ذلك
المرتهن. فنقول: ان القول قول الراهن مع يمينه
وقول يقسم ما سلم من الحق بين المائة التى فيها الرهن، وبين التي
ليس فيها رهن. وكذلك ان كان الحق أقل أو أكثر