المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٨٩

- 149 -

باب

في بيع الراهن للرهن وازالته

وقيل: لا يجوز بيع الراهن للمال المرهون، وهو مما سأل موسى بن على، أبا عبد الله محمد بن محبوب: فلم يجره.

وقال من قال: يجوز بيعه ولو كان قد قبضه المرتهن اذا سلم

اليه حقه.

مسألة:

الجامع: في بيع الراهن للرهن المقبوض قال: قد قيل: لا يجوز، فان باعه كان باطلا حتى يستوفى حقه، أو يأذن بالبيع.

وقيل: ان باعه رب المال فليس للمرتهن حجة الا أن لا يوفى حقه، فمتى أو فى حقه ثبت البيع، فان لم يوفه حقه كان الحق في الرهن بحاله حيث أدرك، ويباع في الحق المسترهن به.

وقيل: لا يجوز البيع ولو أوفاه حقه، حتى يحدد البيع من بعد

وفاء الحق

ويعجبني أن لا يجوز بيع الرهن من رب المال الا أن يوفى المرتهن

حقه قبل البيع أو يأذن المرتهن.

*

مسألة:

ومن أرهن شيئا من ماله فلم يقبض المرتهن؟