المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الخامس والعشرون

الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٠

-

190 -

-

لم يكن للراهن أن يحدث فيه حدثا

مسألة:

ببيع ولا عطية

قال الشافعي: منافع الرهن للراهن، وله التصرف فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الرهن مجلوب ومركوب» ويعلم أنه لم يرد أنه مجلوب ومركوب للمرتهن، لأنه لا يملك ذلك اجماعا

قيق حلة