الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٠-
190 -
-
لم يكن للراهن أن يحدث فيه حدثا
مسألة:
ببيع ولا عطية
قال الشافعي: منافع الرهن للراهن، وله التصرف فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الرهن مجلوب ومركوب» ويعلم أنه لم يرد أنه مجلوب ومركوب للمرتهن، لأنه لا يملك ذلك اجماعا
قيق حلة
٦٬٧١٨ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.