الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩١- 191 -
-
باب
في الثقة وجعل الحق في شيء معلوم
قال أبو سعيد: اختلف في الرهن اذا كان في يد ثقة:
فقيل: هو رهن.
وقيل: ليس هو برهن •
وقيل: ان طلب ذلك الراهن أن يجعل ذلك على يد ثقة، فليس
برهن، وان طلب المرتهن فهو رهن.
* مسالة:
أخبرنا أبو زياد أن مسعدة بن تميم كان يطلب تاجرا يقال له السرى بحق، فوثق له جرابا فقضى له سعيد بن المبشر بمحضر من سليمان ابن عثمان بما وثق له دون الغرماء دون الديان
قال أبو زياد: وأخبرنى القاسم بن سعيد بن شعيب قال: كان عسان الامام يشرع الديان فى الثقة في المحيا والممات
قال أبو المؤثر: بقول غسان نقول.
مسألة:
أبو عبد الله، عن موسى بن على فى البائع يجعل حقه فيما باع حتى يوفيه حقه أن ذلك للبائع، وهو له جائز، وله الوفاء دون الغرماء في المحيا والممات.
٦٬٧١٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.