الجزء الخامس والعشرون
الجزء ٢٥ · صفحة ١٩٢-
- 192
مسألة:
واذا باع وجعل حقه في شيء من المال المشترى أن الغرماء كلهم
يشرعون فيه.
قال أبو عبد الله: وان جعل حقه فيما باع فهو للبائع دون
الغرماء.
مسألة:
ذكر أبو مروان، عن موسى بن على فى البائع: يشترط على المشترى أن حقى هذا في جميع مالك، ليس لك أن تبيع ولا تهب حتى استوفى.
قال موسى بن على: حقه فى ماله وهو أحق به من الغرماء فيه
قال أبو الحوارى: هذا قول أبي على.
وأما قول أبي عبد الله فقال: الغرماء فيه شركاء ما لم يقبضه الذى
جعل حقه فيه بمنزلة الرهن
* مسألة:
واذا قال البائع للمشترى: اجعل هذا المال رهنا في يدى الى أن توفينى الثمن، فاذا كان شرط الرهن داخلا في شرط عقده أراه ثابتا.
وان كان ارتهن منه بعد صفقة البيع رأيت ذلك جائزا.
قال غيره:
البيع فلا
قد قيل في مثل هذا انه جائز اذا باع له ذلك المال على أن
٦٬٧٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.