الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٦٠— 17. —
فيخرج أنها مفسدة له إذا ماتت فيه، لأنها ليست من دوابه، وكذلك ما أشبه الضفادع من ذوات الماء البرية التى تعيش فى الماء العذب، إن كانت لا تعيش في البحر فيقتها في ماء البحر كميتتها في سائر الطهارات، ولا يلحقها اختلاف.
وكذلك ما أشبه الفيلم من ذوات البحر التي تعيش في البر من ذوات الدماء
فهو لاحق لمعنى الفيلمية.
وقيل في دم الفيلم أنه مفسد لمعنى دم البريات
وقول: لا يفسد لمنزلة صيد البحر، وأقل ما يكون أنه يفسد دم التي لا تكون ذكاته إلا به، وما سوى ذلك فيه اختلاف
مذبحتها
وأما ما لا يعيش فى البر ولو أشبه القرد والخنزير والكلب والسباع فلا يلحقه معنى التحريم، لأنه قيل: إن لكل دابة فى البحر شبهها في البر، تسمى باسمها، وشبهها بلونها، فقيل: إن جميع ذلك لمعنى واحد، لا ذكاة عليه ولا تحريم، ولا يفسد دمه إلا على معانى ما قيل في دم السمك المسفوح منه
•
ولا أعلم ذلك مجتمعاً عليه، وأكثر القول، أن جميعه طاهر للناس، وأن جميع دواب البحر حل، لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ»، ولا يعلم
فيه استثناء في شيء ..
وقول: إن قرد البحر وخنزيره وما أشبه محرمات البر يلحقه التحريم بالشبه
والاسمنك المكروهات