المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٨

1^1

قال: يقرع بينهم، فمن خرجت القرعة له سبق الى السكن، وهو

قول أبي المؤثر

ن 1212

قال الشيخ أبو مالك: اذا اتفقوا على القرعة وان لم يرضوا بالقرعة ألزمتهم قول الفضل بن الحوارى، وكان من رأيه كل مالا ينقسم مثل المنزل، وغيره أن الحاكم يأمر ببيعه، ويقسم الثمن إلا أن يتفقوا على سكن يتراضوا به، ولم يكن الفضل يقول بالقرعة في مثل هذا.