الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٦وإنما تثبت الحجة له لموضع اختيارهم له، ومتابعتهم له على ما تابعوه عليه، مع رضاه بذلك، فصار حجة لهم وعليهم، اذ جاء الأثر أنه لا يدرك عدل ذلك إلا بالنظر.
وإن النظر في ذلك لا يكون إلا من أهل البصر، وأنه ليس بعد وقوع النظر ممن يثبت نظره فى الأثر حجة لمن غاب عن ذلك، أو حضر فما كانت الحجة فيه بالنظر، فلا يثبت إلا بالنظر، وليس كل من نظر كان له النظر حتى يجتمع له الفقه والبصر، فيما جعل له فيه النظر. به غانا لان بصله ما سلة المتجه
مسألة:
بالقع في غالب ها بسملة طلاق به حمد و
عملا نه
تقلة
وذكرت فى مال مشترك بين أيتام، وبلغ وللأيتام وصى، أو ليس لهم وفى البلد قوم من الثقات، طلبوا اليهم أن يقسموا بينهم، فلم يقسموا
بينهم؟
نست ريها تفالفب بامعين أعد نساء
قلت: هل يلزم الثقات هاهنا تبعة فى ضياع المال الذي لم يدخلوا
في قسمه أو لم يضع؟
قلت: وما يلزمهم فى ذلك، وإن لزمهم تبعة في ذهابه، فماذا يلزمهم؟
قلت: وما يجب عليهم وما يثبت به القسم؟
ية والمعدل، ولا
يتقون
فاذا كان الثقات يقدرون على القسم، ويبصرون عدل ذلك في ذلك تقية، ولا يخافون من تولد فتنة عليهم، في دين ولا نفس ولا مال، مما تجب فيه التقية لهم، فلا ترك ما قدروا عليه من إقامة العدل يسعهم
فإن تركوا ذلك، فعليهم التوبة وأما الضمان فلا ضمان عليهم في