الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٧- 18 -
أموالهم، وعلى الشركاء أن يقيموا بأماناتهم، وما في أيديهم من أمانة
الأيتام على ما يوجبه الحق، حتى يقدروا على من يقسم بينهم
مسألة:
ذلك
في الحاكم يصل اليه من يطلب قسم مال خلفه رجل على ورثته،
ما يلزمهم؟
قال: لا يأمرهم بشيء، وله الخيار ان شاء سكت عنهم، وان شاء أمرهم أن يحضروه ببينة على صحة موت الميت، وعلى صحة من ترك من الورثة، وعلى ما تجرى عليه سهامهم ان لم يكن هو يعرف أحكام الفرائض.
فاذا
صح موت الهالك، وصح الورثة، وشهدت البينة أنهم لا يعرفون له ورثة غير هؤلاء الذين قد صح لهم الميراث، أوصلهم الى قسم ما صح بالبينة أنه مما ترك فلان، أو من مال فلان المهالك، وعليهم صحة كل شيء فى موضعه، ومن قليله وكثيره، تشهد به البينة، وتحده.
وقيل: فان كان الحاكم يعلم بجميع ذلك، أيجزى علمه فيهم؟
قال: فيه اختلاف: قول: لا يحكم بشيء من ذلك بعلمه
وقول: ما علم بعد أن كان حاكما حكم فيه بعلمه، وما علم قبل أن يصير حاكما فلا يحكم بعلمه إلا باقرار أو بينة في حين الحكم.
(م 2 – المصنف جـ 26)