المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ١٨

- JA-

قيل: فإن صح موت الهالك وورثته أله أن يأمر من يقسم ما خلفه الميت قبل أن تصح البينة على ماله؟

قال: اذا كان بحضرته ان شاء دعاهم بالبينة على صحته، وأمر بقسمة، وان شاء أمر القسام أن لا يقسموا إلا ما صح عندهم بالبينة، ويوليهم أمر ذلك

قيل: فكيف الشهادة التي ثبتت بها، ويجوز الدخول في قسمه؟

قال: اذا شهدوا أنه ماله، أو مما تركه، أو من ملكه أو مما هو له،

أو وجه يصح به اللفظ أنه من مال الهالك

علان

حالة