الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٨- JA-
قيل: فإن صح موت الهالك وورثته أله أن يأمر من يقسم ما خلفه الميت قبل أن تصح البينة على ماله؟
قال: اذا كان بحضرته ان شاء دعاهم بالبينة على صحته، وأمر بقسمة، وان شاء أمر القسام أن لا يقسموا إلا ما صح عندهم بالبينة، ويوليهم أمر ذلك
قيل: فكيف الشهادة التي ثبتت بها، ويجوز الدخول في قسمه؟
قال: اذا شهدوا أنه ماله، أو مما تركه، أو من ملكه أو مما هو له،
أو وجه يصح به اللفظ أنه من مال الهالك
علان
حالة
٦٬٧٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.