الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٩2 NB
- 14 -
باب
في صفة القسم. وطرح السهام في المال المشترك
اعلم أن قسم النخل اذا لم يتفق أهلها فيما بينهم على التحرى، فقسمها على وجه الحكم بالقيمة، وكذلك الشجر الثابت مثل الرمان وغيره مما يشاركه فى غلته.
وكذلك الدواب والأوانى والعبيد والثياب والأسلحة، كل ذلك
قسمه بالقيمة
فان كان في الشركاء يتيم أو مجنون أو أعجم، ولهم أوصياء أو وكلاء، وإن كان فيهم غائب له وكيل كان قسم ذلك بحضرة العدول، ورأيهم من أهل الخبرة بقيمة الأموال.
فأما قسم الأرض فبالذرع الأرض فبالذرع فى قياسها، وقسم المال بالتحرى يقسم أجزاء متساوية باجتهاد رأيهم في إصابة العدل.
مسألة:
واعلم أن القسم في الأملاك على وجوه:
فأما ما كان من الأملاك مما يكال أو يوزن بإجماع على ذلك منه بين الناس، وكان ذلك مما لا يتفاضل تفاضلا يخرج فيه الى تغابن بين الشركاء، فإن القسم فيه بالوزن والكيل، ولا يكون ذلك بالقيمة، ولا أعلم في ذلك اختلافا أنه يقسم بالكيل أو بالوزن.