المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢١

لليتيم بالخيار، وأكثر القول أنه ينتقض القسم في الخيار لليتيم، وأما ضرب

السهم فهو ثابت في القسم للأيتام.

مسألة:

من

تأليف أبي قحطان سألت أبا عبد الله: عن رجل له شرك فى أرض، فأرادوا قسمها، وكتبوا السهام على ورق وأعطوها لرجل يطرحها؟

فقال رجل من الناس لطارح السهام ابدأ من هاهنا كأنه من شرقى الأرض، ثم قال الشريك أيضا: ابدأ من هاهنا على قول من قال شرقي، ثم خيل الى هذا الشريك كأن سهمه يدور فى الشرقى من الأرض، ولم يستيقن عليه، ولكنه رأى كأنه أشبه، ولا يدرى كان قوله لطارح السهام قبل ما رأى السهم أو بعد ما رأى الأسهم، وقد اشتبه عليه ما ترى، في هذه القسمة أو لا بأس عليه بذلك؟

أيدخل عليه حرج

قال أبو عبد الله رحمه الله: لا بأس على هذا الشريك حتى يستيقن أن سهمه في يد طارح السهام، فقالا له اطرحه هاهنا فطرحه على قوله

قلت: فإن استيقن؟

2010 121

لم قال: عليه أن يقول للشركاء ما كان منه

ت قلت: فان لم يقل أترى سهمه من هذه الأرض حراما أو عليه بأس؟

قال: لا أراه حراما، ولا يفسد عليه ماله ان شاء الله.