المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٢

- 22 -

مسألة:

ومن جواب أبي عبد الله رحمه الله: وعن قوم بينهم مال فيكون منه أرض على أفلاج أو آبار، هل تحمل الآبار على بعضها بعض أو تقسم كل بئر على حدة؟

فيما

فأقول: بل تقسم كل بئر على حدة اذا كان يقع لكل ذى سهم منها يقع له من سهمه معاش، ومنفعة على قدر سهمه، فإن لم يكن له فيه منفعة ولا معاش، لم يحمل عليه للضرر، ويحمل بالقسم كل بئر على الأخرى.

فأما الأفلاج فيقسم كل مال فلج على حدة، يحمل بعضه على بعض إلا مالا صعب الشرب، وغب المجرى، فانه ينقسم.

ولا يحمل الأرض على النخل، وكل واحد منهما وحده، ولا يحمل على شيء عنده غيره.

قلت: أرأيت إن أزال بعض الشركاء حصته من كل قطعة الى آخر؟

فان قسمت كل قطعة وحدها، أضر ذلك بالشركاء أو لم يضر

وكذلك اذا وقع الضرر على أحد منهم لم يلتفت الى ما فعل من إزالته بحصته، ويقسم بالعدل بينهم، فاذا بان بسهمه فليدفعه الى من يشاء.

وقال في قسم المشاع من الأموال: اذا كان في القسم ضرر لم يقسم.

قلت: فان كان على مال يقسم له ضرر؟