المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٣

-

قال: اذا كان الضرر على صاحب الغلة لم يكن يقسم، ولكن يتغارمون في العمارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام).

قلت: فان كان الذى يطلب القسمة عليه دين، ولا يتفق له إلا أن

يقسم؟

قال: اذا لم يتفق له قوسم.

مسألة:

ومن جامع ابن جعفر: واذا كان مال بين اثنين شركاء في أفلاج،

فأرادوا قسمه؟

فإنه يقسم كل فلج على حياله ما كان فيه من أرض أو نخل، ولا تحمل الأرض على النخل، ولا يحمل مال فلج على مال فلج آخر.

وإن كان في فلج آخر نخلات أو أقل، أو مالا يقع منه لكل صاحب سهم ما ينتفع به، فإن هذه النخلة لا تحمل على غيرها من فلج آخر، ولكن يقسم مع الأرض من ذلك الفلج يحمل بالقيمة على الأرض.

مسألة:

وقيل: في قوم قسموا قسمة، وبقيت نخلة وحفرتان في فلج آخر؟ ليس لهم فيه إلا ذلك، والقسم على ثمانية أسهم أو أقل أو أكثر، فقيل: يحمل هاتان الحفرتان والنخلة على ما كان في الفلج الآخر، اذا لم يمكن أن يقع من ذلك لكل سهم ما ينتفع به.