المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٤

- 24 -

مسألة:

ومن غيره:

•

وقيل: إنه يقسم مال كل فلج فى التأليف، ولا يفرق على أحد من الشركاء، ولو طلب ذلك أحدهم على بعض الموضع على بعض، ولكنه يزاد في قيمة الغالي، ويطرح فى قيمة الردئ من النخل حتى يعتدل وكذلك يغلى فى الأرض الدون، وينقض من الأرض الفائقة حتى يعتدل، ثم يطرح السهم على ذلك إلا أن يكون في شيء من المال موضع في طرف من البلد، أو وعث فى السقى يتكاره فيه الماء، فإن ذلك عندنا لا يحمل على غيره، ولكنه يقسم وحده لأن ذلك يقع فيه الضرر على من وقع له الإرث، إلا أن يتفقوا على ذلك ويتراضوا فذلك لهم.

مسألة:

0

وإن كان رجلان بينهما أرض، وفى تلك الأرض نهران، لكل واحد منهما نفر ليس بينهما حد، وأحدهما يغشى من الأرض مالا يغشى الآخر؟

فليس لكل واحد منهما إلا النصف من هذه الأرض اذا كانا

شريكين فيها.

*

مسألة:

وبلغنا عن أبي عبد الله رحمه الله: فى ثلاثة نفر بصحار، ورثوا مالا خلفه أبوهم، ولهم مال اشتروه، والتمر مما يجمعهم، وليس لأحد فضل فى ذلك على أحد، فقسموه قسمة واحدة، وحملوا نخل

منهم

الشراء على نخل الميراث، فطلب أحدهم النقض؟

فرأى أبو عبد الله أن ذلك قسم منتقض.