المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٥

ومن غيره:

علما طاع

قال أبو الحسن: اذا كان المال كله لقوم، والسهام في هذا كالسهام

في هذا، وهم ورثة الجميعين؟

228113

قسم

المال قسمة واحدة به.

وقال أبو عبد الله: اذا جمع فوقع ما اشتراه في سهم واحد، ثم

استحق؟

فليس يرجع عليهم فى الذى ورثوه، ولكن يقسم الميراث قسمة. والذى اشتروه قسمة أخرى، فإن أدرك أحد منهم رجع على إخوته فيما في أيديهم مما اشتروه من الشرى.

وكذلك اذا أدرك فيما وقع له من الميراث رجع عليهم فيما في أيديهم

من الميراث

وقال غيره:

نعم، وكذلك قيل في هذا اذا كانوا ورثوا أموالا من أموات شتى لسهام واحدة، ومعنى واحد، فان قسمه كل واحد من الأموال على حدة ولا يحمل أحد الأموال على الآخر في القسم.

مسألة:

طاقة

وأما الأرض فكل أرض فلج من مال مشاع، فإنها تقسم قسمة واحدة بالتأليف، والنخل قسمة من مال كل فلج لا يحمل النخيل على الأرض، ولا الأرض على النخل، ولا يحمل مال فلج على فلج آخر، من أرض على