المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٦

-5 -

أرض، ولا نخل على نخل، إلا أن يكون شيء من النخل لا ينقسم، فإنه يقسم على أرض ذلك الفلج.

121

وكذلك أرض لا تنقسم حملت على نخل ذلك الفلج، وكذلك إن انقطع شيء من المال على فلج، لم يقسم حمل على مال الفلج الآخر. ولا يحمل مال قرية على مال قرية أخرى فى القسم، لأن ذلك من المضرة.

وأما الآبار فيقسم كل بئر قسمة مثل الأفلاج، كل فلج قسمة، لأن

الآبار يختلف ماؤها وفضلها، كما تختلف ماء الأفلاج وفضله

فكل ما لم يقسم من الأموال التى تقسم، فيحكم فيها بالقسم مما يقع

فيه مضرة على أحد الشركاء، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يباع ويقسم ثمنه

وقول: إنه يستغل مشاعا غير مقسوم.

ولا يجبرون على بيعه، وذلك في الأصول خاصة.

مسألة:

واذا كان مال بين بالغين، فتراضوا أن يحملوا فلجا على فلج، ومال

في قرية على مال في قرية؟

فذلك جائز، وإن كره بعضهم على بعض حكم الحاكم أن لا يحمل فلج على فلج، ولا مال قرية على مال قرية أخرى، وقد قال بعض الفقهاء: إن الموضع من المال اذا كان نفيسا يتنافسون فيه، وينقسم بين الشركاء قسم وحده، وكذلك الرديء يقسم وحده.