الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٧مسألة:
-
- 27 -
-
حال
وقيل: إنما ينظر المال الذى يقسم من هذا الفلج في الأرض والنخل، بعد القياس للأرض، والنظر في قسمة النخل ثم يزاد على المواضع والسهام، على ما تتفاضل البقاع.
فاذا اعتدلت السهام على أقل سهم فى المال تمناً كان أو سدسا أو أقل من ذلك، أو أكثر، فإنما يكون القسم على أقل السهام، ثم يجعل لصاحب الكثير سهما واحدا، ولكل واحد من الشركاء سهم، ثم ينظر العدول في السهام على أقصى ما يقدرون عليه من التأليف، ثم يشترط عند طرح السهام الابتداء على موضع كذا وكذا.
فإن وقع لفلان وهو ذو السهم من كان له موضع كذا وكذا، ثم على موضع كذا وكذا، فإن وقع للأول الذى له السهام الكثيرة أخذ مما يليه بالتأليف على ما قد حكموا من ذلك، حتى يستوفى كان له المال كله إلا سهم أو أقل من ذلك بالغ ما بلغ.
وكذلك من كان له سهمان أو ثلاثة، فعلى هذا يجرى قسم المال النخل والأرض والمنالزل، ولا ضرر على الشركاء في تزاحم الحصص، الواحد و ائتلافها له وذلك مما يدخل عليهم المنفعة فافهم ذلك.
من
مسألة:
والقسم اذا كان بالخيار ممن يجوز منه الخيار، فمن اختار سهما وقبله ورضي به، ولم يكن له بعد ذلك رجعة ولا للآخر الذي جبر اذا كان قد قبض سهمه، ورضى به كان فيه غبن أو لم يكن فيه غبن، وإنما يكون التناقض فى السهم اذا طرحت السهام، اذا كان فيه الغبن، وإنما لهم الرجعة
اذا لم يعمر
كل واحد سهمه