المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨

* مسألة:

واذا جعل الرجل للسبيل نخلة، وأراد شريكه المقاسمة؟

أخذ بمقاسمته نخلة حتى تتبين له حصته.

*

مسألة

نا ما عن أبي عبد الله محمد بن أبى بكر رحمه الله: وكذلك هذا المال بعضه نخل وفسل، وبعضه أرض كيف يجوز قسمه؟

يحمل كل شيء منه على الآخر، أو تفرد النخل ناحية وتقسم والأرض غرلا تقسم، وكيف تكون قسمة الأرض والنخل والفسل، عرفنا برأيك ان شاء الله؟

فالمعروف أن النخل تقسم على انفراد، والأرض على انفراد، وعرفنا أن الفسل اذا أخذ مفاصله ثبت له القياس، وأقيم مقام النخل، وحمل على النخل في القسمة على قياد هذا القول

وما لم يأخذ مفاسله، وهو تبع للأرض، ويقسم مع جملة الأرض

والله أعلم.

مسألة:

121

نا وقلت: إن كان في هذا المال صرم فسله بعض الشركاء الحضر، كيف يكون قسمة هذا الصرم، وكيف يكون حكمه، أيحمل على الأرض أم يقسم

بذاته وان كان فى المال نخل يحمل عليها أم لا؟ منم اسير ما انا