الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠باب
تأليف الشركاء سهامهم عند القسمة
وفى خمسة أو ستة شركاء فى مال، ثم أرادوا قسمة، فقال أربعة منهم عند القسم: اجعلوا سهامنا واحدا، أو ثلاثة منهم أو أقل أو أكثر، هل يجوز هذا على شركائهم، كرهوا ذلك أو لم يكرهوه؟
فليس ذلك على الشركاء، وإنما يقسم لكل واحد سهمه على حياله، بذلك جاء الأثر، إلا أن يتفقوا جميعا، ويكونوا بالغين أصحاء العقول على ذلك، أو شيء منه ثبت ذلك بينهم ان شاء الله.
وفى مسألة أخرى:
قلت: وهل عليهم فى ذلك ضرر، وهل يجوز لهم منع ذلك؟
فلا يجوز ذلك على الشركاء إلا برأيهم، ولهم منع ذلك في الحكم،
وذلك من الضرر.
مسألة:
وعن أرض شتى بين ورثة اشترى رجل من أحدهم حصته من جميع تلك الأرض، فطلب للآخرين أن يؤلفوا له حصته من جميعها في أرض فكرهوا ذلك؟
فقال: له عليهم أن يؤلفوا لبعضهم بعض اذا كان فى فلج واحد.
٦٬٧٥٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.