المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣١

- 31 -

مسألة:

وعن شركاء في أرض طلبوا التأليف، وقال أحدهم: آخذ حصتى من كل قطعة إن تكن القطع كلها في فلج واحد؟

فبالتأليف لمن طلبه، وإن كان القطع مختلفة نظر عدلها القسام، فإن كانت في أفلاج فكل فلج يقسم في موضعه، ولا يحمل فلج على فلج.

مسألة:

وعن شريكين فى منزلين فقال أحدهما: آخذ حصتى من هذا وهذا، وقال الآخر: ألف لى وأألف لك، فكره الآخر أن يؤلف؟

ما

لهما من

قال إن كان المنزلان اذا قسما كل واحد منهما ناحية لم يضر بهما من الحصة فهو جائز، وإن كان يضيق على أحدهما ويتسع لآخر قوم دراهم، ثم طرح السهم فكل من وقع سهمه على منزل أخذه.

يقع

فإن كان الأحدهما فضل رد على صاحبه ما يفضل

وقال غيره:

نعم وهذا أحسن في قسمة المنازل من القرية الواحدة، من المال الواحد قسمة واحدة، إلا أن يكون منزل فاخر لا يكون فى المنازل مثله، فإنه يقسم قسمة واحدة إن انقسم ذلك المنزل وحده وسائر المنازل قسمة

بالتأليف على ما يراه العدول.

الله فبالتالي قيل لهم